- وأخرجه ابن أبي شيبة (٢١٦٦٢) قال: حدثنا أَبو بكر بن عياش. و «أحمد» ٤/ ١٤١ (١٧٣٩٦) قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا شَريك. و «التِّرمِذي»(١٣٨٤) قال: حدثنا هَنَّاد، قال: حدثنا أَبو بكر بن عياش. و «النَّسَائي» ٧/ ٣٥، وفي «الكبرى»(٤٥٨١) قال: أخبرنا قتيبة، قال: حدثنا أَبو عَوانة.
⦗٤٢⦘
ثلاثتهم (أَبو بكر، وشريك، وأَبو عَوانة) عن أبي حَصِين عثمان بن عاصم، عن مجاهد، عن رافع بن خَدِيج، قال:
«نهانا رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم عن أمر كان لنا نافعا، نهانا إذا كانت لأحدنا أرض أن يعطيها ببعض خراجها بثلث، أو نصف، قال: ومن كانت له أرض فليزرعها، أو ليمنحها أخاه»(٢).
(١) المسند الجامع (١٢٤٣٣)، وتحفة الأشراف (١٢٠٣٣)، وأطراف المسند (٢٣٣٨). والحديث؛ أخرجه الطبراني (٤٣٦٠). - قال المِزِّي: أَبو رافع، غير منسوب، في حديث مجاهد، عن ابن رافع بن خَدِيج، عن أبيه، قال: جاءنا أَبو رافع، من عند النبي صَلى الله عَليه وسَلم فقال: نهانا رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم عن أمر كان يرفق بنا، الحديث. يحتمل أن يكون أحد عميه اللذين أحدهما ظهير بن رافع، والله أعلم. «تهذيب الكمال» ٣٣/ ٣٠٣. (٢) اللفظ لابن أبي شيبة.