للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

- وأخرجه مالك (١) (١٨٢٩ و ١٨٣٠ و ٢٠٧٤). وعبد الرزاق (١٤٤٦١ و ١٤٤٦٢) قال: أخبرنا مالك. و «النَّسَائي» ٧/ ٤١، وفي «الكبرى» (٤٦٠٦) قال: الحارث بن مسكين، قراءة عليه، وأنا أسمع، عن ابن القاسم، قال: حدثني مالك، عن ابن شهاب الزُّهْري، عن سعيد بن المُسَيب؛

«أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم نهى عن المزابنة، والمحاقلة».

⦗٣٣⦘

والمزابنة: اشتراء الثمر بالتمر.

والمحاقلة: اشتراء الزرع بالحنطة، واستكراء الأرض بالحنطة.

قال ابن شهاب (٢): فسألت سعيد بن المُسَيب عن استكراء الأرض بالذهب والورق؟ فقال: لا بأس بذلك.

- لفظ النَّسَائي: «أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم نهى عن المحاقلة، والمزابنة».

مرسل، ليس فيه: «رافع بن خَدِيج».


(١) وهو في رواية أبي مصعب الزُّهْري للموطأ (٢٥٢٠ و ٢٥٢١)، وسويد بن سعيد (٢٣١).
(٢) لفظه في (٢٠٧٤) مختصر على قول ابن شهاب.