- وأخرجه مالك (١)(١٨٢٩ و ١٨٣٠ و ٢٠٧٤). وعبد الرزاق (١٤٤٦١ و ١٤٤٦٢) قال: أخبرنا مالك. و «النَّسَائي» ٧/ ٤١، وفي «الكبرى»(٤٦٠٦) قال: الحارث بن مسكين، قراءة عليه، وأنا أسمع، عن ابن القاسم، قال: حدثني مالك، عن ابن شهاب الزُّهْري، عن سعيد بن المُسَيب؛
«أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم نهى عن المزابنة، والمحاقلة».
⦗٣٣⦘
والمزابنة: اشتراء الثمر بالتمر.
والمحاقلة: اشتراء الزرع بالحنطة، واستكراء الأرض بالحنطة.
قال ابن شهاب (٢): فسألت سعيد بن المُسَيب عن استكراء الأرض بالذهب والورق؟ فقال: لا بأس بذلك.
- لفظ النَّسَائي:«أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم نهى عن المحاقلة، والمزابنة».
مرسل، ليس فيه:«رافع بن خَدِيج».
(١) وهو في رواية أبي مصعب الزُّهْري للموطأ (٢٥٢٠ و ٢٥٢١)، وسويد بن سعيد (٢٣١). (٢) لفظه في (٢٠٧٤) مختصر على قول ابن شهاب.