للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٣٩٣٤ - عن عَمرو بن دينار، قال: سمعت ابن عمر يقول: كنا نخابر ولا نرى بذلك بأسا، حتى زعم رافع بن خَدِيج، أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم نهى عنه.

قال عَمرو: فذكرته لطاووس، فقال طاووس: قال ابن عباس: إنما قال رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم:

«يمنح أحدكم أخاه الأرض، خير له من أن يأخذ لها خراجا معلوما» (١).

- وفي رواية: «عن عَمرو بن دينار، قال: سمعت عبد الله بن عمر يقول: كنا نخابر، ولا نرى بذلك بأسا، حتى زعم رافع بن خَدِيج؛ أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم نهى عنه».

فتركنا ذلك من أجل قوله (٢).

- وفي رواية: «عن عَمرو بن دينار، قال: أشهد لسمعت ابن عمر، وهو يسأل عن الخبر، فيقول: ما كنا نرى بذلك بأسا، حتى أخبرنا عام الأول ابن خَدِيج، أنه سمع النبي صَلى الله عَليه وسَلم نهى عن الخبر» (٣).

أخرجه الحُميدي (٤٠٩) قال: حدثنا سفيان. و «ابن أبي شيبة» (٢١٦٦٥) قال: حدثنا ابن عُيينة. و «أحمد» (٢٠٨٧) قال: حدثنا وكيع، قال: حدثنا سفيان. وفي ٢/ ١١ (٤٥٨٦) و ٣/ ٤٦٣ (١٥٨٩٦) و ٤/ ١٤٢ (١٧٤١٢) قال: حدثنا سفيان بن عُيينة.


(١) اللفظ لأحمد (٢٠٨٧).
(٢) اللفظ للحميدي.
(٣) اللفظ للنسائي ٧/ ٤٨ (٤٦٣٢).