٣٨٩٣ - عن رجل، عن خزيمة بن ثابت؛
«أن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم نهى أن يأتي الرجل امرأته في دبرها» (١).
- وفي رواية: «إتيان النساء في أدبارهن حرام» (٢).
أخرجه أحمد (٢٢١٩٤). والنَّسَائي في «الكبرى» (٨٩٤٦) قال: أخبرنا محمد بن بشار.
كلاهما (أحمد بن حنبل، وابن بشار) عن عبد الرَّحمَن بن مهدي، قال: حدثنا سفيان، عن عبد الله بن شداد الأعرج، عن رجل، فذكره (٣).
(١) اللفظ لأحمد.(٢) اللفظ للنسائي.(٣) المسند الجامع (٣٦٢٣)، وتحفة الأشراف (٣٥٣٠)، وأطراف المسند (٢٣١٥).
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.