٢١٨٩ - عن عبد الرَّحمَن بن أبي ليلى، عن بلال، قال:
«أمرني رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم أن أثوب في الفجر، ونهاني أن أثوب في العشاء»(١).
- وفي رواية:«أمرني رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم أن لا أثوب في شيء من الصلاة، إلا في صلاة الفجر».
وقال أَبو أحمد في حديثه:«قال لي رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: إذا أذنت فلا تثوب»(٢).
- وفي رواية:«قال لي رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم: لا تثوبن في شيء من الصلوات، إلا في صلاة الفجر»(٣).
أخرجه عبد الرزاق (١٨٢٤) عن الحسن بن عمارة، عن الحكم. و «أحمد» ٦/ ١٤ (٢٤٤٠٩) قال: حدثنا حسن بن الربيع، وأَبو أحمد، قالا: حدثنا أَبو إسرائيل، قال أَبو أحمد في حديثه: حدثنا الحكم. وفي (٢٤٤١٠) قال: حدثنا علي بن عاصم، عن أبي زيد، عطاء بن السائب. و «ابن ماجة»(٧١٥) قال: حدثنا أَبو بكر بن أبي شيبة،
⦗٣٩٦⦘
قال: حدثنا محمد بن عبد الله الأسدي، عن أبي إسرائيل، عن الحكم. و «التِّرمِذي»(١٩٨) قال: حدثنا أحمد بن مَنيع، قال: حدثنا أَبو أحمد الزُّبَيري، قال: حدثنا أَبو إسرائيل، عن الحكم.