٢٠٥٤ - عن عبد الله بن بُريدة، عن أبيه، عن رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم؛
«أنه نهى عن لبستين، وعن مجلسين، أما اللبستان: فتصلي في السراويل، ليس عليك شيء غيره، والرجل يصلي في الثوب الواحد، لا يتوشح به، والمجلسان: يحتبي بالثوب الواحد، فتبصر عورته, ويجلس بين الظل والشمس»(١).
- وفي رواية:«نهى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم أن يصلى في لحاف، لا يتوشح به، والآخر أن تصلي في سراويل، وليس عليك رداء»(٢).
- وفي رواية:«أن النبي صَلى الله عَليه وسَلم نهى أن يقعد بين الظل والشمس»(٣).
أخرجه ابن أبي شيبة (٢٥٧٢٨) قال: حدثنا زيد بن حباب. و «ابن ماجة»(٣٧٢٢) قال: حدثنا أَبو بكر بن أبي شيبة، قال: حدثنا زيد بن الحُبَاب. و «أَبو داود»(٦٣٦) قال: حدثنا محمد بن يحيى الذُّهْلي، قال: حدثنا سعيد بن محمد، قال: حدثنا أَبو تميلة.
كلاهما (زيد، وأَبو تميلة، يحيى بن واضح) عن عُبيد الله بن عبد الله أبي المنيب العتكي، عن عبد الله بن بُريدة، فذكره (٤).
- في رواية ابن ماجة:«ابن بُريدة».
(١) اللفظ لابن أبي شيبة. (٢) اللفظ لأبي داود. (٣) اللفظ لابن ماجة. (٤) المسند الجامع (١٨٣٦ و ١٨٧٩)، وتحفة الأشراف (١٩٨٧ و ١٩٨٨). والحديث؛ أخرجه الروياني (٢٦)، والبيهقي ٢/ ٢٣٦.