للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ستتهم (زكريا، وشعبة، وحجاج، وسفيان، ويوسف، وشريك) عن أبي إسحاق الهمداني، فذكره (١).

- صرح أَبو إسحاق بالسماع، في رواية شعبة، ويوسف بن أبي إسحاق، عنه.

- أخرجه البخاري ٣/ ١٨٥ (٢٧٠٠) تعليقا، قال: وقال موسى بن مسعود (٢): حدثنا سفيان بن سعيد، عن أبي إسحاق، عن البراء بن عازب، رضي الله عنهما، قال:

«صالح النبي صَلى الله عَليه وسَلم المشركين، يوم الحُدَيبيَة، على ثلاثة أشياء؛ على أن من أتاه من المشركين رده إليهم، ومن أتاهم من المسلمين لم يردوه، وعلى أن يدخلها من قابل، ويقيم بها ثلاثة أيام، ولا يدخلها إلا بجلبان السلاح: السيف، والقوس، ونحوه، فجاء أَبو جندل يحجل في قيوده، فرده إليهم».

قال البخاري: لم يذكر مؤمل، عن سفيان (٣)، أبا جندل، وقال: «إلا بجَلَبِ السلاح».


(١) المسند الجامع (١٧٨٧)، وتحفة الأشراف (١٨٣٢ و ١٨٥٣ و ١٨٧١ و ١٨٩٤)، وأطراف المسند (١١٦٠).
والحديث؛ أخرجه الطيالسي (٧١٣)، وأَبو عَوانة (٦٧٩٣: ٦٧٩٥ و ٦٧٩٧: ٦٧٩٩)، والبيهقي ٩/ ٢٢٦، والبغوي (٢٧٤٩).
(٢) قال ابن حجر: قوله: «وقال موسى بن مسعود» هو أَبو حذيفة النهدي، وطريقه هذه وصلها أَبو عَوانة، في صحيحه، عن محمد بن حيوة، عنه، ووصله أيضا الإسماعيلي، والبيهقي، وغيرهما. «فتح الباري» ٥/ ٣٠٥.
(٣) رواية مؤمل، عن سفيان، أخرجها أحمد (١٨٨٨٧).