١٩٥٧ - عن أبي المنهال، قال: سمعت زيد بن أرقم، والبراء بن عازب، يقولان:
⦗١٠٠⦘
«نهى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم عن بيع الذهب بالورق دينا»(١).
- وفي رواية:«عن أبي المنهال، قال: سألت البراء بن عازب وزيد بن أرقم، عن الصرف، فهذا يقول: سل هذا، فإنه خير مني وأعلم، وهذا يقول: سل هذا، فهو خير مني وأعلم، قال: فسألتهما، فكلاهما يقول: نهى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم عن بيع الورق بالذهب دينا، وسألت هذا، فقال: نهى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم عن بيع الورق بالذهب دينا»(٢).
- وفي رواية:«عن أبي المنهال، قال: سألت البراء بن عازب عن الصرف؟ فقال: سل زيد بن أرقم، فهو أعلم، فسألت زيدا، فقال: سل البراء، فإنه أعلم، ثم قالا: نهى رسول الله صَلى الله عَليه وسَلم عن بيع الورق بالذهب دينا»(٣).