حُكْمُ الزَّوْج حُكْمُ الغَاصِبِ الذي يَكُونُ وَلَدُهُ رَقِيقًا لِسَيِّدِ الأَمَةِ، وعَلَيْهِ الحَدُّ بهِ في وَطْئِهِ إيَّاهَا (١).
* قَوْلُ مَالِكٍ في الرَّجُلِ يَهْلَكُ ولَهُ بَنُونَ، فَيَقُولُ أَحَدُهُمَا: قَدْ أَقَرَّ أَبِي أَنَّ فُلاَنًا ابْنَهُ، أَنَّ ذَلِكَ النَّسَبَ لَا يَثْبُتُ بِشَهَادَتِهِ [٢٧٤٢]، إنَّمَا قَالَ ذَلِكَ مِنْ أَجْلِ أَنَّ النَّسَبَ لَا يَثْبُتُ إلَّا بِشَاهِدَيْنِ عَدْلَيْنِ، والذي يَشْهَدُ أَنَّ هَذا أَخُوهُ لَا يَثْبُتُ نَسَبَهُ بِذَلِكَ مِنْ أَبِيهِ ولَا يَتَوَارَثُ مَعَهُ، وإنَّمَا هُوَ رَجُلٌ أَقَرَّ أَنَّ بِيَدِه لِهَذا مَالًا، فَيُقَالُ لَهُ: ادْفَعْهُ إليه، ولَوْ أَنَّ رَجُلَيْنِ غَيْرَ عَدْلَيْنِ [أَقَرَّا] (٢) بأَخٍ ثَالِثٍ، لَقِيلَ لَهُمَا: ادْفَعَا إليهِ مِيرَاثَهُ، ولَمْ يَثْبُتْ بِذَلِكَ نَسَبَهُ، ولَوْ كَانَ عَدْلَيْنِ لَثَبَتَ النَّسَبُ بِشَهَادَتِهِمَا.
* * *
(١) نقل هذا القول عن مالك أيضًا: سحنون في المدونة ٥/ ٥٤.(٢) في الأصل: أقر، وهو خطأ، والصواب ما أثبته مراعاة للسياق.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute