* حَدِيثُ أَبي أُمَامَةَ، أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ:"مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بيَمِينِهِ حَرَّمَ اللهُ -عَزَّ وَجَلَّ- عَلَيْهِ الجَنَّةَ، وَأَوْجَبَ لَهُ النَّارَ"[٢٦٩٣]، قالَ أَبو المُطَرِّفِ: يُقَالُ في هَذا الحَدِيثِ أَنَّ أبا أُمَامَةَ الذي رَوَاهُ عَنِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - لَيْسَ هُوَ [أَبو](١) أُمَامَةَ البَاهِلِيُّ، وإنَّمَا هُوَ [أَبَو](٢) أُمَامَةَ الحَارِثيُّ مِنْ بَنِي النَّجّارِ، ولَمْ يَصِحّ لأَبي أُمَامَةَ الحَارِثيِّ سِمَاع مِنَ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -.
* واليَمِينُ في المِنْبَرِ على الحُقُوقِ أَمْرٌ مَعْرُوفٌ عِنْدَ أَهْلِ المَدِينَةِ، ولِذَلِكَ قَضَى به مَرْوَانُ بنُ الحَكَمِ على زَيْدِ بنِ ثَابِتٍ فَلَمْ يُنْكِرْهُ زَيْدٌ، ولَوْ لَمْ يَكُنْ عِنْدَ زَيْدٍ مَعْرُوفًا لأَنْكَرَهُ على مَرْوَانَ [٢٦٩٥].
قالَ مَالِكٌ: ولَا يَحْلِفُ أَحَدٌ عِنْدَ مِنْبَرِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - إلَّا في رُبع دِينَارٍ فَصَاعِدًا،
(١) في الأصل: أبا. (٢) جاء في الأصل أيضا: أبا. (٣) جاء في الأصل: عبيدة، وهو خطأ، وقد بحثت عن قول أبي عبيد في كتاب الإيمان فلم أجده، فلعلّه في موضع آخر من كتبه الأخرى.