(١) رواه أبو داود (٣٥٠٦)، وأحمد ٤/ ١٥٠، والبيهقي ٥/ ٣٢٣، بإسنادهم إلى قتادة به. (٢) المواضعة هي أن توضع الجارية على يدي امراة عدلة حتى تحيض، فإن حاضت تم البيع فيها وضمانها مدة المواضعة من البائع والنفقة عليه، ينظر: التاج والإكليل ٤/ ٤٧٨. (٣) هو محمد بن عمر بن لبابة الأندلسي، الإِمام الفقيه، المتوفى سنة (٣١٤)، وتقدم التعريف به.