* قالَ أَحْمَدُ بنُ خَالِدٍ: انْفَرَدَ أَبو حَازِمِ بنُ دِينَارٍ، عَنْ سَهْلِ بنِ سَعْدٍ بهَذا الحَدِيثِ: أَنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قالَ للرَّجُلِ:"قَدْ أَنكحْتُها بِمَا مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ"[١٩٢٠].
قالَ ابنُ أَبي زَيْدٍ: وهذَا الحَدِيثُ خَاصٌّ للنبيِّ - صلى الله عليه وسلم -، والدَّلِيلُ على ذَلِكَ أَنَّ تِلْكَ المَرْأَةَ قَد وَهَبَت نَفْسَهَا للنبيِّ - عَلَيْهِ السَّلَامُ -، وهَذا خَاصٌّ لَهُ، يَقُولُ اللهُ تَبَارَكَ وتَعَالَى:{وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ} إلى قَوْلهِ: {خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ}[الأحزاب: ٥٠]، قالَ: وشَيءٌ آخَرُ أَنَّهُ زَوَّجَهَا مِنْ ذَلِكَ الرَّجُلِ ولَمْ يَسْتَأْمِرْهَا في تَزْوِيجِه إيَّاهَا مِنْهُ، ولَمْ يَظْهَرْ لَنَا في الحَدِيثِ أَنَّهَا كَانَتْ تُحِبُّ نِكَاحَ غَيْرِه - صلى الله عليه وسلم -، ولَا ظَهَرَ لَنَا إنْ كَانَت رَضِيتْ بِمَا كَانَ مَعَ ذَلِكَ الرَّجُلِ مِنَ القُرْآنِ صُدَاقًا أَمْ لَا، فَكَانَ ظَاهِرُ هذَا الحَدِيثِ: أنِّي زَوَّجْتْكَهَا لأَنَّ مَعَكَ قُرْآنًا، إذ لَمْ يَأْمُرْهُ
(١) ذكر ابن عبد البر في التمهيد ٧٦/ ١٩ بأنه يمكن أن يكون لفظ (الثيب) جاء به على المعنى، وأنها جاءت مفسرة للفظ (الأيم)، قال: والمصير إلى التفسر أبدا أولى بأهل العلم، وعنى (يستأمرها) أي يستأذنها، وهذا محمول على الندب، أو على اليتيمة كما جاء في بعض طرقه. (٢) في الأصل: الثايب، وهو خطأ، والصواب ما أثبته.