(١) ما بين المعقوفتين ليست واضحة في الأصل، وقد اجتهدت ما رأيته مناسبا للسياق. (٢) موطأ مالك برواية ابن بكير، الورقة (٢٧) ب، بلفظ: (كان لا يقنت في شيء من الصلاة إلا في الوتر إلا أنه كان يقنت في صلاة الفجر قبل أن يركع الآخرة)، وبهذا اللفظ ذكره ابن عبد البر في الإستذكار ٢/ ٥٨٩.