عليهِ ثَوْبٌ طَاهِرٌ يُمَدُّ على الفِرَاشِ ثُمَّ يُصَلِّي عليهِ، وهَذا يَدُلُّ مِنْ قَوْلِ مَالِلث أنَّهُ إنَّمَا كُرِهَت الصَّلَاةُ في مَعَاطِنِ الإبلِ مِنْ أَجْلِ الحَدِيثِ الذي رُوِي عَنِ النبيِّ - صلى الله عليه وسلم -: "أنَّهُ نَهَى عَنِ الصلاَةِ في مَعَاطِنِ الإبل"(١).
وقالَ غَيْرُهُ: إنَّما كُرِهَت الصَّلَاةُ في مَعَاطِنِ الإبلِ مِنْ أَجْلِ حَدِيثِ النبيّ - صلى الله عليه وسلم - الذي رَوَاهُ الحَسَنُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بنِ مُغَفَّل صَاحِبِ النبيّ - صلى الله عليه وسلم -: "أنَّ رَسُولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - أَمَر بالصَّلَاةِ في مرَابِضِ الغَنَمِ، ونَهَى عَنِ الصَّلَاةِ في أَعْطَانِ الإبلِ، لأنَّها خُلِقَتْ
* قوُلُه: "مِنْ كَلَامِ النُّبَّوةِ: إذا لمْ تَستَحْيِ فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ [٥٤٥] يقولُ: مِنْ كَلَامِ الأَنْبِيَاءِ: مَنْ لم يَكُنْ لَهُ حَيَاءٌ فَلْيَصْنَعْ مَا يَشَاءُ، وفي هذا الحَدِيثِ وَعِيدٌ لِمَنْ
(١) رواه الترمذي (٣٤٨)، وابن ماجه (٧٦٨)، وأحمد ٢/ ٤٥١، و ٤٩١، من حديث أبي هريرة. (٢) رواه النسائي ٢/ ٥٦، وابن ماجه (٧٦٩)، وأحمد ٥/ ٥٦، والبيهقي في السنن ٢/ ٤٤٩. (٣) ما بين المعقوفتين لم يتبين في الأصل، واجتهدت في وضعه. (٤) جاء في الأصل: (أمر)، وهو مخالف للسياق. (٥) رواه ابن أبي الدنيا في كتاب التهجد (٥٠٨)، والعقيلي في الضعفاء ١/ ٧٠، وإسناده ضعيف جدا، ولكنه صحيح من قول أبي هريرة، رواه عبد الرزاق في المصنف ٢/ ٢٥٧، وابن أبي شيبة ٢/ ٤١.