* قوله:(وإلا فلا)؛ أيْ: وإن لم يكن أنشأ السفر تمرينًا له على الطاعة، فلا يكون من مال وليه، بل يكون من ماله (١) نفسه في هذه الحالة، والمراد: أن النفقة تكون في مال الصغير نفسه، كما يقتضيه حل الشارح (٢)، يعني وأما الكفارة ففي مال الولي مطلقًا، فليحرر!.
ثم رأيت في المبدع (٣) ما يخالفه وعبارته: "ونفقة الحج، وكفاراته في مال وليه، وعنه: في مال الصبي (٤)، ومحل الخلاف فيما زاد على نفقة الحضر في قول الأكثر، خلافًا للقاضي (٥)، فإنه أوجبها على الصغير مطلقًا. . . " إلى أن قال: "وقدم في الفروع (٦) أن النفقة على الولي، وفي الكفارة روايتان، والمؤلِّف سوَّى بينهما كغيره، ويختص الخلاف بما فعله الصبي، ويلزم البالغ كفارته مع خطأ أو نسيان. قال المجد (٧): أو فعله الولي لمصلحة كتغطية رأسه لبرد. . . إلخ"، انتهى، فلا وجه لتخصيص الشارح النفقة بالذكر.
* قوله:(ومجنون)؛ أيْ: طرأ جنونه بعد إحرامه، وإلا فسيأتي (٨) أن الإحرام