أو قال: ". . . في ثوبٍ اشتَريتُه منه إلى سنةٍ"، وكذبه المقَرُّ له: حلَف، وأخذ الدرهمَ، وإن صدَّقه: بطل إقرارُه (١).
و: "له درهمٌ في عشرةٍ": يلزمُه درهمٌ (٢)، ما لم يُخالفه عُرفٌ: فيَلزمُه مقتضاه (٣)، أو يُرِدِ الحسابَ -ولو جاهلًا به-: فيلزمُه عشرةٌ، أو الجَمْعَ: فيلزمُه أحدَ عشرَ (٤).
و: "له تمرٌ في جِرابٍ، أو سكينٌ في قِرَابٍ. . . . . .
ــ
* قوله: (حلفَ، وأخدَ الدرهَم) (٥)؛ لأنه وصل إقرارَه بما يغيره ويُبطله (٦)، فهو بمنزلة رجوعِه عن (٧) الإقرار، فلا يُقبل. تدبَّر.
* قوله: (وإن صدقَّه، بطل إقرارُه)؛ (لأن السَّلَمَ يبطُل بالتفرُّق قبلَ القبضِ) شرح (٨).
(١) الفروع (٦/ ٥٥٤)، والإنصاف (١٢/ ٢٣١)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٧١).(٢) المحرر (٢/ ٤٩٥)، والمقنع (٦/ ٤٤٦) مع الممتع، والفروع (٦/ ٥٥٤)، والتنقيح المشبع ص (٤٤٢)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٧١).(٣) والوجه الثاني: لا يلزمه مقتضى العرف. الفروع (٦/ ٥٥٤)، والمبدع (١٠/ ٣٧٠)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٧١).(٤) المحرر (٢/ ٤٩٥)، والفروع (٦/ ٥٥٤ - ٥٥٥)، والمبدع (١٠/ ٣٧٠)، وانظر: التنقيح المشبع ص (٤٤٢)، وكشاف القناع (٩/ ٣٣٧١)، وفي الإنصاف (١٢/ ٢٣١): ويتوجه في جاهلٍ الوجهان.(٥) في "ب": "الدراهم".(٦) معونة أولي النهى (٩/ ٥٦٦)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٩٤).(٧) في "أ": "من".(٨) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٥٩٤).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute