وإن أقَرُّوا بها لزيدٍ، ثم لعَمرٍو: فهي لزيدٍ، ويَغرَمونها لعمرٍو (١).
وإن أقَرُّوا لهما معًا: فبينَهما. ولأحدِهما: فهي له، ويَحِلفون للآخر (٢).
ومن خَلَّف ابنيْن ومِئتَيْن، وادَّعَى شخصٌ مئةً دينًا على الميت، فصدَّقه أحدُهما، وأنكَر الآخرُ: لزم المقِرَّ نصفُها، إلا أن يكون عدلًا، ويَشهدَ ويَحلفَ معه: فيأخذُها، وتكون الباقية بينَ الابنَيْن (٣).
وإن خَلَّف ابنَيْن وقِنَّين متساوِيَيِ القيمةِ -لا يَملِكُ غيرَهما-، فقال أحدُ الابنَيْن:"أبي أعتَق هذا بمرضٍ موته"، وقال الآخرُ:"بل هذا": عَتَق من كلٍّ ثُلثُه، وصار لكلِّ ابنٍ سدسُ من أقَرَّ بعتقِه، ونصفُ الآخر (٤).