وينعقدُ في واجبٍ؛ كـ "للَّهِ عَلَيَّ صومُ رمضانَ"، ونحوُه، فيُكفِّرُ إنْ لم يَصُمْهُ (١)؛ كحلفِه عليه (٢).
وعندَ الأكثر: "لا. . . "؛ كـ: "للَّهِ عَلَيَّ صومُ أَمْسِ"، ونحوِه من المُحالِ (٣).
وأنواع منعقِدٍ ستةٌ (٤):
١ - أحدُها: المطلَقُ؛ كـ: "للَّهِ عليَّ نَذْرٌ". . . . . .
ــ
* قوله: (وينعقدُ في واجبٍ) هذا لا يلائم قوله: (شيئًا غيرَ لازمٍ بأصلِ الشرع)، إلا أن يقال: لا يلزم من انعقاده لزومهُ بالإلزام؛ إذ هو لازمٌ بأصل الشرع.
* قوله: (ونحوِه)؛ كصلاة ظُهر (٥).
* [قوله] (٦): (إن لم يصمْه)؛ أي: أو نحوه، ولو قال: "إن لم يفعله"، لكان أَوْلى.
(١) وعنه: ما يدل على أنه لاغٍ لا كفارة فيه.المحرر (٢/ ١٩٩ - ٢٠٠)، والمبدع (٩/ ٣٢٦)، وانظر: الفروع (٦/ ٣٥٨)، وكشاف القناع (٩/ ٣١٧٢ - ٣١٧٣).(٢) المصادر السابقة.(٣) المقنع (٦/ ١٥١) مع الممتع، وكشاف القناع (٩/ ٣١٧٣)، وانظر: الفروع (٦/ ٣٥٨).(٤) كشاف القناع (٩/ ٣١٧٣).(٥) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٤٤٩).(٦) ما بين المعكوفتين ساقط من: "د".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute