أو صغيرًا، أو مجنونًا (١)، أو إمامًا في خطأٍ يحملُه بيتُ المال (٢)، أو مُشارِكًا (٣)، أو بسببٍ بعدَ موتِه -نفسًا محرَّمَةً- ولو نفسَه، أو قِنَّهُ، أو مستأمنًا، أو جنينًا (٤) -غيرَ أسيرٍ حربيٍّ يمكنه أن يأتي به الإمامَ، ونساءِ حربٍ وذُرِّيتِهِمْ، ومن لم تبلُغْه الدعوةُ (٥).
لا مُباحةً؛ كباغٍ، والقتلُ قصاصًا. . . . . .
ــ
* قوله:(يحملُه بيتُ المالِ)؛ بأن كان بسبب (٦) خطئه في الحكم -على ما سبق- (٧).
* قوله:(نفسًا) مفعولُ (قاتلٍ)(٨).
* قوله:(ومن لم تبلُغْه الدعوةُ)؛ أي: دعوة الإسلام (٩).
(١) وعنه: لا تجب الكفارة على الصبي والمجنون. المبدع (٩/ ٢٩)، وانظر: المحرر (٢/ ١٥٢)، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٧٠ - ٢٩٧١). (٢) وعنه: لا تلزم في ماله، بل في بيت المال. المحرر (٢/ ١٥٢)، والفروع (٦/ ٤٧)، والمبدع (٩/ ٣٠)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٩٧٠). (٣) والوجه الثاني: تجب كفارة واحدة. المحرر (٢/ ١٥٢)، والمقنع (٥/ ٦١١) مع الممتع، وانظر: الفروع (٦/ ٤٧)، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٧٠). (٤) واختار الشيخ تقي الدين: لا تلزم قاتلَ نفسه كفارةٌ. راجع: المحرر (٢/ ١٥٢)، والمقنع (٥/ ٦١١) مع الممتع، والفروع (٦/ ٤٧)، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٧٠). (٥) فلا تلزمهم. الفروع (٦/ ٤٧)، والمبدع (٩/ ٢٩)، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٧٠). (٦) في "د": "سبب". (٧) منتهى الإرادات (٢/ ٤٤٩). (٨) معونة أولي النهى (٨/ ٣٢٩)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٣١). (٩) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٣١).