كواجبٍ بخطأٍ (١).
ويجتهدُ حاكمٌ في تحميلٍ: فيُحَمِّلُ كُلًّا ما يَسْهُل عليه، ويبدأُ بالأقربِ كإرثٍ (٢). لكنْ: تؤخَذُ من بعيدٍ، لَغيْبَةِ قريبٍ (٣).
فإن تساوَوْا، وكَثُروا: وُزِّعَ الواجبُ بينهم (٤).
وما أوجبَ ثُلُثَ ديةٍ: أُخِذَ في رأسِ الحولِ، وثلثْيها فأَقلَّ: أُخِذَ رأسَ الحولِ ثلثٌ، والتتمةُ في رأسٍ آخَرَ (٥).
وإن زادَ -ولم يبلغ ديةً- أُخِذَ رأسَ كُلِّ حولٍ ثلثٌ، والتتمةُ في رأسِ ثالثٍ.
ــ
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
(١) وعنه: أنه في مال الجاني مؤجلًا كذلك؛ أي: في ثلاث سنين. وقال أبو بكر: هو في ماله حالًّا. ونقل أبو الفرج: تحمل العاقلة حالًّا. وفي الروضة: دية الخطأ في خمس سنين، كلَّ سنةٍ خُمس. الفروع (٦/ ٤٤)، وانظر: المحرر (٢/ ١٤٩)، والإنصاف (١٠/ ١٣١)، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٦٧).(٢) وقال أبو بكر: يحمل الموسر نصفَ دينار، والمتوسطُ ربعَ دينار. وفي تكرره كلَّ حولٍ وجهان. المحرر (٢/ ١٤٩)، والمقنع (٥/ ٦٠٥ و ٦٠٧) مع الممتع، والفروع (٦/ ٤٥)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٩٦٧ - ٢٩٦٨).(٣) وقيل: يكتب الإمام إلى قاضي بلد الغائب ليطالبه بها. الفروع (٦/ ٤٥)، والمبدع (٩/ ٢٤)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٩٦٨).(٤) المحرر (٢/ ١٤٩ - ١٥٠)، والمقنع (٥/ ٦٠٧) مع الممتع، والفروع (٦/ ٤٥)، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٦٨).(٥) المحرر (٢/ ١٥٠)، والمقنع (٥/ ٦٠٨) مع الممتع، والفروع (٦/ ٤٥ - ٤٦)، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٦٨ - ٢٩٦٩).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute