أو استعْدى إنسانٌ: ضمِنَ السلطانُ ما كان بطلبه ابتداءً، والمستعدى ما كان بسبب (١)؛ كإسقاطها بتأديبٍ، أو قطعِ يدٍ لم يأذنْ سيدٌ فيهما، أو شُربِ دواءٍ لمرض (٢).
ــ
* قوله:(أو استعدى إنسان)؛ أيْ: بجماعة الشرطة -على ما في المحرر (٣) -.
* قوله:(ضمن السلطان ما كان بطلبه)؛ أيْ: أو تهديده، وسكت عنه؛ لعلمه بالأَوْلَى.
* قوله:(والمستعدى ما كان بسببه).
قال في الإقناع:(وظاهره: ولو كانت ظالمة)(٤).
* قوله:(أو قطع يد)؛ أيْ: في سرقة ونحوها (٥).
* قوله:(لم يأذنْ سيدٌ فيهما)؛ أيْ: التأديب، وقطع اليد (٦)، وظاهره: أنه إذا أذن السيد فيهما: أنه لا ضمان على المؤدب، ولا القاطع، وهو كذلك؛ حيث كان كل منهما على وجه جائز؛ بأن كان التأديبُ لا إسرافَ فيه، والقطعُ
(١) وقيل: لا يضمنان. المحرر (٢/ ١٣٨)، والإنصاف (١٠/ ٥٤)، وانظر: الفروع (٦/ ١٣)، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٢٣). (٢) فهذا فيه الضمان. الفروع (٦/ ١٣)، والإنصاف (١٠/ ٥٤)، وكشاف القناع (٨/ ٢٩٢٣)، وانظر: المحرر (٢/ ١٣٨). (٣) المحرر (٢/ ١٣٨). كما نقله البهوتي في شرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٠٥)، وحاشية منتهى الإرادات لوحة ٢١٤ عن المحرر. (٤) الإقناع (٨/ ٢٩٢٣) مع كشاف القناع. (٥) كشاف القناع (٨/ ٢٩٢٣). (٦) المصدر السابق.