وإن اشترك عددٌ في قتلٍ -لا يقاد به البعض لو انفرد- كحُرٍّ وقنٍّ في قتل قنٍّ، وأبٍ أو ولي مقتصٍّ وأجنبي، وخاطئ وعامد، ومكلف
وغير مكلف -أو: وسَبُع، أو ومقتول-: فالقود على القنِّ وشريك أب (١) -كمكرهٍ أبًا على قتل ولده (٢) -، وعلى شريك قنٍّ: نصف قيمة المقتول، وعلى شريك غيرهما في حُرٍّ: نصف ديته، وفي قنٍّ: نصف قيمته (٣).
ومن جُرح عمدًا، فداواه بسُمٍّ. . . . . .
ــ
* قوله:(كمكرهٍ أبًا (٤) على قتل)؛ أيْ: كما يجب القصاص على. . . إلخ (٥).
* قوله:(وعلى شريك غيرهما. . . إلخ) دخل فيه شريك ولي المقتص.
* قوله:(فداواه)؛ أيْ: داوى المجروح جرحه (٦).
* قوله:(بِسُمّ)؛ أيْ: سم ساعة -قاله الحجاوي (٧) -.
(١) وعنه: لا قصاص، وفي شريك سبع وفي شريك نفسه وجهان. الفروع (٥/ ٤٧٨)، والمبدع (٨/ ٢٦٠)، وانظر: المحرر (٢/ ١٢٣ - ١٢٤)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٧٢). (٢) الفروع (٥/ ٤٧٨)، والمبدع (٨/ ٢٦٥)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٧٢). (٣) وقيل: يلزمه كمالها في شريك المقتص، كما في شريك السبع خاصة. المحرر (٢/ ١٢٣ - ١٢٤)، والفروع (٥/ ٤٧٩)، والمبدع (٨/ ٢٦١)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٨٧٢). (٤) في "أ": "أباه". (٥) معونة أولي النهى للفتوحي (٨/ ١٥١)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٧٦). (٦) المصادر السابقة. (٧) قال الحجاوي في الإقناع (٨/ ٢٨٧٢) مع كشاف القناع: (بسم قاتل)، والمقصود: سم يقتل في الحال ويمنع سراية الجرح، وذكر ذلك برهان الدين ابن مفلح في المبدع في =