وإن فعل واحد ما لا تبقى معه حياةٌ -كقطع حشوته، أو مريئه أو ودجَيه- ثم ذبحه آخر: فالقاتل الأول، ويعزر الثاني، كما لو جنى على ميت (٢)، ولا يصح تصرُّف فيه: لو كان قنًّا (٣).
وإن رماه الأول من شاهق، فتلقاه الثاني بمحدد فقدَّه، أو شق الأول بطنه أو قطع طرفه، ثم ذبحه الثاني: فهو القاتل. . . . . .
ــ
ديتها)، شرح (٤).
* قوله:(أو ودَجيه) وهما عرقان في جانبَي العنق (٥).
* قوله:(ولا يصح تصرف فيه)؛ أيْ: فيمن قطعت حشوته أو مريئه (٦) أو ودجاه؛ لأنه صار لا بقاء له، وليس له حياة مستقرة (٧).