وإلا -ولا تواطؤ-: فلا (١) ولا يجب -مع عفو- أكثر من ديةٍ (٢)، وإن جرح واحد جرحًا، وآخر مئة: فسواءٌ (٣).
وإن قطع واحد من كوع، وآخر (٤) من مرفقٍ -فإن كان برأ الأول-: فالقاتل الثاني (٥). . . . . .
ــ
ولا يضر الفصل بينهما بقوله: للقتل؛ لأن الظرف والجار والمجرور يتوسع [فيهما ما لا يتوسع] (٦) في غيرهما.
* قوله: (مع عفو)؛ أيْ: إلى مال.
* قوله: (فسواء)؛ (أيْ: بالشرط السابق؛ وهو صلاحية فعل كل منهما للقتل لو انفرد)، شرح (٧).
* قوله: (فالقاتل الثاني) (ويطالب القاطع (٨) الأول، فللولي قطع يده أو أخذ
(١) وعنه: التواطؤ وجهان؛ أحدهما: عليهما القود، وهو الصحيح، والثاني: لا قود عليهما كغير التواطؤ. راجع: الفروع وتصحيح الفروع مع الفروع (٥/ ٤٧٥)، والمبدع (٨/ ٢٥٣)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٦٧).(٢) والرواية الثانية: عليهم ديات. المحرر (٢/ ١٢٣)، والفروع (٥/ ٤٧٥)، والمبدع (٨/ ٢٥٣)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٨٦٧ - ٢٨٦٨).(٣) المحرر (٢/ ١٢٣)، والمقنع (٥/ ٤٠٨) مع الممتع، والفروع (٥/ ٤٧٥)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٦٧).(٤) في "م": "ثم آخر".(٥) الإنصاف (٩/ ٤٤٩)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٦٨).(٦) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".(٧) معونة أولي النهى للفتوحي (٨/ ١٤٢)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٧٣) -بتصرف-.(٨) في "ب": "القطع".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute