إلى ثقة يختارها، أو محرمة، وكذا أمٌّ تزوجت وليس لولدها غيرُها (١).
ــ
إذا بلغت الأنثى سبعًا مطلقًا (٢)، انتهى.
وقد يقال: إن إبقاءها مع غير المحرم حينئذ ليس بسبب (٣) الحضانة، بل لأجل الحفظ والصون، كما يدل على ذلك قول المصنف فيما يأتي:(وتكون (٤) بنت سبع عند أب إلى زفاف)، فتدبر!.
* قوله:(إلى ثقة يختارها)(٥)؛ أيْ: إلى امرأة ثقة تختارها العصبة (٦)، فتدبر! (٧).
* قوله:(وكذا أم تزوجت) بأجنبي من محضون -كما يأتي-؛ [أيْ](٨): فإنها تسلم ولدها إلى ثقة تختارها أو إلى محرمها (٩).
(١) الفروع (٥/ ٤٦٦)، والمبدع (٨/ ١٣٣)، وكشاف القناع موقعة هناك ثم بعده قال: فهي إذن. . . (٨/ ٢٨٤٩ - ٢٨٥٠)، وانظر: المحرر (٢/ ١١٩). (٢) المحرر (٢/ ١١٩)، والمقنع (٥/ ٣٨٦) مع الممتع، والفروع (٥/ ٤٦٦)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٤٩). (٣) في "أ": "لسبب". (٤) في "د": "ويكون". (٥) في "د": "يختاره". (٦) معونة أولي النهى (٨/ ١١٠)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٦٤)، وظاهر المتن أنه هو الذي يختار الثقة حيث قال: (يختارها)، كما أنه الموجود في الفروع (٥/ ٤٦٦)، والمبدع في شرح المقنع (٨/ ٢٣٣). (٧) في "ب" و"ج" و"د": "تدبر". (٨) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د". (٩) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٦٤).