أي: حُرة، وكأنه استغنى عن هذا القيد بقوله الآتي:(ولا حضانة لمن فيه رق). . . إلخ وكذا كونه عدلًا مسلمًا.
وبخطه: قوله: (ومستحقها رجل عصبة. . . إلخ) هذه العبارة مشكلة طردًا وعكسًا؛ لأنه يدخل بقوله:(أو مدلية بوارث) أم الأخ للأب، ويخرج الأخ للأم، ويبقى النظر في المعتق: هل له حق في الحضانة؟، ظاهر عموم كلامهم دخوله، وظاهر سكوتهم عن مرتبته أنه لا حق له (١)، هذا ويمكن أن يجاب عن الأول -باعتبار شقه الثاني- بأنه إما أن يراد بالعصبة ما يشمل أصحاب الفروض أو بذي الرحم [ما يشمله، وهذا سلكه شيخنا في شرحه تبعًا للمصنف -فيما يأتي- حيث عدَّه في ذوي (٢) الرحم] (٣)، وعن الشق الأول؛ أيْ: دخول أم الأخ للأب بأن: (مدلية) ليس بصفة لـ: (امرأة) بل لمحذوف (٤) تقديره: (قريبة) -كما قدره شيخنا في شرحه (٥) -؛ أيْ: أو قريبة مدلية بوارث، وأم الأخ للأب وإن أدلت بوارث، لكنها ليس (٦) قريبة من هذه الجهة (٧)، وإن أمكن كونها قريبة كبنت [عم](٨) أبي ذلك الأخ أو بنت عمته.
(١) أشار لهذا البهوتي في حاشية منتهى الإرادات لوحة ٢٠٨ ونسبه لابن نصر اللَّه. (٢) في "أ" و"ب": "ذي"، وهو ساقط من: "د". (٣) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د". (٤) في "د": "المحذوف". (٥) شرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٦٣). (٦) الصواب: "ليست". (٧) في "ب" و"ج" و"د": "الجملة". (٨) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب".