بلا إذن وليه (١)، وإن لم تقدر (٢): أجبره حاكم، فإن أبى: حبسه، أو دفعها منه يومًا بيوم (٣).
فإن غيَّب ماله وصبر على الحبس، أو غاب موسر وتعذرت نفقة باستدانةٍ وغيرها: فلها الفسخ (٤). . . . . .
ــ
في الباب بعده من قوله:(ولو غاب زوج فاستدانت لها ولأولادها الصغار رجعت)(٥)؛ لأنه مفروض في الزوجة بدليل قوله:(زوج) دون أب -كما عبر به هنا (٦) -، فتدبر!.
* قوله:(فلها الفسخ) قال في الإقناع: (لا بتعذر الوطء إذا لم يقصد بغيبته الإضرار بتركه فإن قصده فلها الفسخ به إن كان سفره أكثر من أربعة أشهر)(٧)، انتهى.
(١) الفروع (٥/ ٤٤٨)، والمبدع (٨/ ٢١٠). (٢) في "م": "يقدر". (٣) الفروع (٥/ ٤٤٨)، وانظر: المحرر (٢/ ١١٦)، والمقنع (٥/ ٣٨٠) مع الممتع، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٣١). (٤) وفي القاضي: (ليس لها ذلك). المقنع (٥/ ٣٨٠) مع الممتع، والفروع (٥/ ٤٤٨)، وانظر: المحرر (٢/ ١١٦)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٣١). (٥) منتهى الإرادات (٢/ ٣٨١)، وفي هذه الحاشية (٥/ ٣٢٣ - ٣٢٤). (٦) وهذا هو المفهوم من الفروع (٥/ ٤٤٨)، والمبدع (٨/ ٢١٠)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٥٣) حيث قال: (ولا تقترض امرأة لولد على أبيه. . .). إلا أن الفتوحي في شرحه معونة أولي النهى (٨/ ٦٧) ذكر أنها زوجة؛ حيث قال: (ولا تقترض زوجة لولدها على أب). ويمكن حمله على كونها زوجة لغيره. (٧) لم أجده بعد طول البحث في مظانِّه من كتاب النكاح وكتاب الإيلاء.