وإن منع موسر نفقة أو كسوة أو بعضهما، وقدرت على ماله أخذت كفايتها وكفاية ولدها ونحوه عرفًا، بلا إذنه (١)، ولا يقترض على أب، ولا ينفق على صغير من ماله. . . . . .
ــ
* قوله:(وكفاية ولدها)؛ أيْ: الذي تجب على الأب نفقته كبيرًا أو صغيرًا.
[وبخطه](٢): قوله: (ولدها)؛ أيْ: الصغير أو المجنون (٣).
* قوله:(ونحوه) كخادم (٤).
* قوله:(بلا إذنه). قال الشيخ تقي الدين:(والأضحية من أكل بالمعروف (٥)، فلها فعلها) (٦).
* قوله:(ولا تقترض (٧). . . إلخ)؛ أيْ: أمٌّ غير زوجة، فلا يعارضه ما يأتي
(١) المحرر (٢/ ١١٦)، والمقنع (٥/ ٣٨٠) مع الممتع، والفروع (٥/ ٤٤٨)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٣٠). وفي الروضة: (القياس: منعها، وتركناه للخبر)، وفي الترغيب وجه: (لا تأخذ لولدها)، المبدع (٨/ ٢١٠)، والفروع (٥/ ٤٤٨). (٢) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ". (٣) المبدع في شرح المقنع (٨/ ٢٠٩)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٣٠). (٤) معونة أولي النهى (٨/ ٦٦)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ٢٥٣)، وكشاف القناع (٨/ ٢٨٣٠). (٥) في "ج": "المعروف". (٦) نقل عنه شمس الدين ابن مفلح في الفروع (٥/ ٤٤٨) نحو ذلك. (٧) في "ج": "ولا تعترض"، وفي "أ" و"ب" و"د": كما أثبت، وهو الذي اعتمده الشارح، وفي "م" و"ط": "ولا يقترض" -مبني للمجهول-.