ولو ماتا غُدوةً وقَدِم بعد موتهما من ذلك اليومِ (١)، ولا يقعُ، إذا قُدِم به ميتًا أو مكرَهًا، إلا بنيةٍ (٢)، ولا: إذا قَدِمَ ليلًا، مع نِيته نهارًا (٣)، و:"أنت طالق في غدٍ إذا قدمَ زيد". . . . . .
ــ
* قوله:(ولا يقع إذا قُدِمَ به ميتًا أو مكرهًا)؛ لأنه لم يقدم وإنما قُدِمَ به (٤).
* قوله:(ولا إذا قدم ليلًا مع نيته نهارًا) أما إن نوى به الوقت أو أطلق طلقت (٥) -كما في الإقناع (٦)، تبعًا للتنقيح (٧) -، خلافًا لما في الإنصاف في مسألة الإطلاق (٨)، وهو أظهر (٩)؛ لأن الأيمان مبناها على العرف، ولا يرجع إلى اللغة إلا
(١) والوجه الثاني: أنه لا يقع عندئذٍ. المقنع (٥/ ٣٠٢) مع الممتع. (٢) وعنه: بلى يقع. المحرر (٢/ ٦٦)، والمقنع (٥/ ٣٠٢) مع الممتع، والفروع (٥/ ٣٢٦). وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٦٤٠). (٣) المحرر (٢/ ٦٦)، والمقنع (٥/ ٣٠٣) مع الممتع. (٤) المبدع في شرح المقنع (٧/ ٣٢٣)، ومعونة أولي النهي (٧/ ٥٥٧)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ١٤٩)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٤٠). (٥) المحرر (٢/ ٦٦)، والفروع (٥/ ٣٢٦)، والمبدع في شرح المقنع (٧/ ٣٢٣)، والإنصاف (٩/ ٥٧)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ١٤٩)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ١٩٥، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٤٠). (٦) الإقناع (٨/ ٢٦٤٠) مع كشاف القناع. (٧) التنقيح المشبع ص (٣٢١). (٨) حيث قال: (لا تطلق بقدومه ليلًا، وهو المذهب قدمه في الفروع). الإنصاف (٩/ ٥٧). (٩) شرح منتهى الإرادات (٣/ ١٤٩ - ١٥٠)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ١٩٥. حيث نقله البهوتي فيهما عن الشهاب الفتوحي والد المصنف.