* قوله:(وليس على إطلاقه)؛ أيْ: ما قاله ابن اللحام في القواعد على إطلاقه (٢) بدليل ما تقدم في قوله: (أنت طالق أربعًا إلا ثنتَين) حيث قالوا: [يقع ثنتان ولو رجع إلى ما يملكه وقع ثلاث؛ لأن استثناء (٣) أكثر من النصف لا يصح، وقوله: أنت طالق وطالق وطالق إلا طالق (٤) ونحوه، حيث قالوا] (٥): يقع ثلاث، ولو صُيرا لِعطف الجمل (٦) واحدة، كان بمنزلة قوله: أنت طالق ثلاثًا إلا واحدة (٧) فيقع به ثنتان لا ثلاث (٨).
* * *
= من البصريين والكوفيين، وغيرهم للتنوخي ص (١٨٦). (١) التنقيح المشبع ص (٣١٩). (٢) هنا أيضًا ذكر الفتوحي في شرحه المنتهى أن الذي على إطلاقه هو كلام ابن رجب في قواعده حيث نسب الكلام لابن رجب لا لابن اللحام -كما سبق وذكرت-. معونة أولي النهي (٧/ ٥٤١). (٣) في "أ": "الاستثناؤ". (٤) في "أ": "طالقًا". (٥) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب". (٦) في "ب" و"ج" و"د": "الحمل". (٧) شرح منتهى الإرادات (٣/ ١٤٥). (٨) في "د": "إلا ثلاث".