وإِن استثنَى من سألتْه طلاقها: دُيِّنَ، ولم يُقبل حُكمًا (١)، وإِن قالت: "طلِّق (٢) نساءك": فقال: "نسائي طوالق": طَلَقتْ -ما لم يستثنِهَا (٣) -.
وفي القواعدِ. . . . . .
ــ
قوله: (نسائي) (٤) من غير ذكر عدد، اسم عام يجوز التعبير به عن بعض ما وضع له (٥)، ولهذا استعمل العموم بالخصوص كثيرًا (٦).
* قوله: (ولم يقبل حكمًا)؛ لأنه خلاف الظاهر؛ ولأنها سبب الطلاق (٧)، وسبب الحكم لا يجوز إخراجه من العموم بالتخصيص (٨).
* قوله: (ما لم يستثنها) ويقبل حكمًا؛ لأن خصوص السبب مقدم على عموم اللفظ (٩).
* قوله: (وفي القواعد) للعلَّامة (١٠) علاء الدين ابن اللحام (١١).
(١) الفروع (٥/ ٣١٩)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٣٠).(٢) في "ط": "طقْ".(٣) الفروع (٥/ ٣١٩)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٣٠).(٤) في "أ": "تساوي".(٥) معونة أولي النهى (٧/ ٥٤٠)، وشرح منتهى الإرادات للبهوتي (٣/ ١٤٥).(٦) المبدع في شرح المقنع ٧/ ٣٠٨، ومعونة أولي النهى (٧/ ٥٤٠)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ١٤٥)، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٢٩).(٧) معونة أولي النهى (٧/ ٥٤١) -بمعناه-، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ١٤٥) -بنصه-، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٣٠).(٨) المبدع في شرح المقنع (٧/ ٣٠٨)، مع المصادر السابقة.(٩) معونة أولي النهى (٧/ ٥٤١)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ١٤٥)، وحاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ١٩٤، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٣٥)، وزاد: (ولأن السبب يدل على نيته).(١٠) في "أ": "أيْ: للعلَّامة".(١١) ذكر الفتوحي -رحمه اللَّه- في معونة أولي النهى أن المقصود بالقواعد: القواعد =
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute