و:". . . ثلاثًا إلا ثلاثًا، أو إلا ثِنْتَين (١)، أو إلا جزءَ طلقةٍ"، كنصفٍ وثلثٍ ونحوهما، أو:"إلا ثلاثًا إلا واحدةً"، أو:". . . خمسًا -أو أربعًا- إلا ثلاثًا (٢)، أو إلا واحدةً"(٣)، أو:". . . طالقٌ وطالق وطالق إلا واحدةً، أو إلا طالقًا"، أو:". . . ثِنْتَين وطلقةً إلا طلقةً". . . . . .
ــ
* قوله:(أو إلا واحدة)(٤)؛ أيْ:(أنت طالق أربعًا إلا واحدة) كذا في الشرح (٥) يعني، وأما لو قال: أنت طالق أربعًا إلا ثلاثًا إلا واحدة، فإنه يقع ثنتان على قياس السابقة.
* قوله:(أو طالق وطالق وطالق إلا واحدة)؛ أيْ: يقع ثلاثًا (٦)؛ لأن الاستثناء يرجع إلى ما يليه، والذي يليه واحدة، واستثناء واحدة من واحدة باطل فوقع الثلاث (٧)، وهذا وارد على قولهم: العطف بالواو يصيِّر الجملتَين كالجملة
= عند الحنابلة، وذكر في الثانية وجهًا واحدًا للأصحاب، وممن نقل ذلك عن ابن اللحام المرداوي في التنقيح المشبع ص (٣١٩)، وذكرها في الإنصاف (٩/ ٣٣)، فقال: (قاعدة المذهب. . .) دون أن ينسبها للقواعد. (١) يقع ثلاث. المحرر (٢/ ٥٩)، والمقنع (٥/ ٢٩٩) مع الممتع، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٢٧). (٢) يقع ثلاث. والوجه الثاني: يقع ثنتين. الفروع (٥/ ٣١٦). وانظر: المحرر (٢/ ٦٠)، والمقنع (٥/ ٢٩٩) مع الممتع، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٢٧ - ٢٦٢٨). (٣) يقع ثلاث. كشاف القناع (٨/ ٢٦٢٨). (٤) في "د": "إلا واحدة". (٥) شرح منتهى الإرادات (٣/ ١٤٤). (٦) في "ب" و"ج" و"د": "ثلاث". (٧) شرح منتهى الإرادات (٣/ ١٤٤) -بمعناه-.