من مطلقاتٍ وطَلَقات (١)، فـ:"أنت طالق ثنْتَين إلا طلقةً": يقع طلقةٌ (٢)، و:". . . ثلاثًا إلا طلقةً، أو إلا ثِنْتَين [إلا طلقة](٣)(٤) أو إلا واحدةً إلا واحدةً، أو إلا واحدةً وإلا واحدةً"، أو:". . . طلقةً وثِنْتَيْن إلا طلقةً"، أو:". . . أربعًا إلا ثِنْتَين". . . . . .
ــ
أَوْ لا، وكذا الاستثناء بالمشيئة ونية العدد (٥) بالمواضع التي [نقول](٦)[في](٧) تأثيره (٨) فيها (٩).
* قوله:(أو إلا ثنتَين إلا طلقة)؛ أيْ: لو قال: أنت طالق ثلاثًا إلا ثنتَين إلا طلقة صحَّ الاستثناء، ووقع ثنتان (١٠)؛ لأنه لم يسكت على الثنتَين، بل استثنى منهما
(١) والوجه الثاني: لا يصح في النصف. المحرر (٢/ ٥٩)، والمقنع (٥/ ٢٩٩) مع الممتع، والفروع (٥/ ٣١٥)، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٦٢٧). وفي المقنع والفروع: (هذا على جواز الاستثناء في الطلاق وإلا فهناك قول لأبي بكر يقول فيه بعدم الصحة في الاستثناء في عدد الطلاق). (٢) والوجه الثاني: يقع طلقتَين. المقنع (٥/ ٢٩٩) مع الممتع، وانظر: كشاف القناع (٨/ ٢٦٢٨). (٣) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ط". (٤) الفروع (٥/ ٣١٦)، وانظر: المحرر (٢/ ٥٩)، والمقنع (٥/ ٢٩٩) مع الممتع، وكشاف القناع (٨/ ٢٦٢٨). (٥) في "أ" و"ب": "العود". (٦) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "ب"، وفي "أ": "تقول نقول". (٧) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "أ" و"ب". (٨) في "أ": "تأثير"، وفي "ب": "لا تأثير". (٩) معونة أولي النهى (٧/ ٥٣٨)، وشرح منتهى الإرادات (٣/ ١٤٣). (١٠) في "أ": "ثنتان".