ومن جمعَ في عقدٍ بين مباحةٍ ومحرَّمةٍ -كأيِّمٍ ومزوَّجةٍ-: صحَّ في الأيِّم (١)، وبين أمٍّ وبنتٍ: صحَّ في البنت (٢)، ومن حرُم نكاحُها:
حرمُ وطؤها بملكٍ، إلا الأمةَ الكتابية (٣)، ولا يصح نكاحُ خنثى مشِكلٍ حتى يمبيَّنَ أمرُه (٤)، ولا يحرُم في الجَنةِ زيادةُ العدد، والجمعُ بين المحَارم، وغيره (٥).
ــ
* قوله:(إلا الأمة الكتابية) فيحرم نكاحها ويحل وطؤها بملك اليمين.
* قوله:(ولا يحرم في الجنة زيادة العدد والجمع بين المحارم وغيره) قاله (٦) أبو العباس (٧) وقال في الجن: إذا (٨) دخلوا الجنة على قول الجمهور فإنا نراهم ولا يرونا، وقال: إذا أحب امرأة في الدنيا ولم يتزوجها وتصدق بمهرها وطلب من اللَّه -تعالى- أن تكون له زوجة في الجنة رجي (٩) له ذلك. . . . . .
(١) أيْ؛ صح فيمن تحل، والرواية الثانية: لا يصح العقد. المحرر (٢/ ٢١)، والمقنع (٥/ ٩٤) مع الممتع، والفروع وتصحيح الفروع مع الفروع (٥/ ١٥٣ - ١٥٤)، وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٤٤٤). (٢) وقيل: يفسد العقد فيهما. الفروع (٥/ ١٥٣ - ١٥٤)، والمبدع (٧/ ٦٤)، وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٤٤٤). (٣) المحرر (٢/ ٢٢)، والمقنع (٥/ ٩٤ - ٩٥) مع الممتع، والفروع (٥/ ١٦٠)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٤٤ - ٢٤٤٥). (٤) المصادر السابقة. (٥) الاختيارات الفقهية ص (٣٧٣)، والفروع (٥/ ١٦٠)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٤٥). (٦) في "ج" و"د": "قال". (٧) أي ابن تيمية -رحمه اللَّه-. في الاختيارات الفقهية ص (٣٧٣). (٨) في "أ": "إذ". (٩) في "أ": "يرجى".