وله -إن لم تُعِفَّه- نكاحُ أمةٍ أخرى إلى أن يَصِرْنَ أربعًا (١)، وكذا على حُرَّةٍ لم تُعفَّه، بشرطه (٢)، وكتابيٌّ حرٌّ -في ذلك- كمسلمٍ (٣).
ويصح نكاحُ أمةٍ من بيت المال، ولا تصيرُ -إن ولَدتْ- أمَّ ولد (٤)، ولا يكون ولدُ الأمةِ حُرًّا، إلا باشتراطٍ (٥).
ــ
لذلك قول الشيخ في الحاشية (٦): (من تزوج (٧) أمة ثم ادعى فَقْدَ أحد الشرطَين فُرق بينهما)، فتدبر!.
* قوله: (وكذا على حرة لم تعفَّه) ليس هذا تكرارًا (٨) مع قوله فيما سبق: (ولو مع صغر زوجته الحرة أو غيبتها) لجواز أن تكون كبيرة حاضرة ولم تعفَّه.
* قوله: (ولا يكون ولد الأمة حرًا)؛ لأيْ: إن لم يكن ذا رحم محرم لمالكها) (٩)، حاشية.
* قوله: (إلا باشتراط)؛ أيْ: أو. . . . . .
(١) والرواية الثانية: لا يباح له سوى واحدة.المحرر (٢/ ٢٢)، والمقنع (٥/ ٩١) مع الممتع، وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٤٤٢).(٢) والرواية: لا يباح له إلا واحدة.المقنع (٥/ ٩١) مع الممتع، والفروع (٥/ ١٥٧).(٣) الإنصاف (٨/ ١٤٧)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٤٢).(٤) الفروع (٥/ ١٦٠)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٤٣).(٥) كشاف القناع (٧/ ٢٤٤٢).(٦) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ١٨٢.(٧) في "ب": "تزج".(٨) في "أ" و"ج" و"د": "تكرار".(٩) حاشية منتهى الإرادات للبهوتي لوحة ١٨٢.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute