ومن تزوَّج أختَ سُرِّيَّتِه -ولو بعدَ إعتاقِها زمنَ استبرائها-: لم يصح (١). وله نكاحُ أربع سواها (٢)، وإن تزوَّجها بعد تحريم السُّرِّيَّةِ واستبرائها، ثم رجعتْ إليه السُّرِّيةُ: فالنكاح بحاله (٣).
ومن وطئَ امرأةً بشبهةٍ أو زنًا: حرم في عدَّتها نكاحُ أختها، ووطؤها: إن كانت زوجةً أو أمةً. . . . . .
ــ
شبهة أو زنا.
قال شيخنا (٤): (إلا أن يُقال: مراده وجوب الاستبراء المترتب (٥) على إزالة الملك، فلا يرد ما ذكر).
* قوله:(فالنكاح بحاله) قال في الإقناع (٦): (وحِلها باق، ولم يطأ واحدة منهما حتى يحرم عليه الأخرى)، انتهى، ويأتي بحث ابن نصر اللَّه هنا.
* قوله:(ومن وطئ امرأة. . . إلخ) هذه ثالثة المسائل التي تجب العدة فيها على الرجل، فتدبر!.
(١) وفي رواية عن الإمام أحمد: (يصح). المقنع (٥/ ٨٣) مع الممتع، والفروع (٥/ ١٥٣). وانظر: المحرر (٢/ ٢٠)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٣٤). (٢) المحرر (٢/ ٢١)، والفروع (٥/ ١٥٣)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٣٤). (٣) المحرر (٢/ ٢٠)، والفروع (٥/ ١٥٣)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٣٤). (٤) لم أجده في مظانِّه من كتب البهوتي التي بين يدَي، وهي: شرح منتهى الإرادات (٣/ ٣٣)، وحاشية منتهى الإرادات لوحة ١٨٢، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٣٤)، وحاشية الإقناع لوحة ١٠٩ - ١١٠. (٥) في "ب" و"ج" و"د": "المرتب". (٦) الإقناع (٧/ ٢٤٣٤) مع كشاف القناع.