ولا يكفي مجرَّدُ تحريم (١)، أو كتابةٌ، أو رهنٌ أو بيعٌ بشرط خيار له (٢). فلو خالف ووَطئَ: لزمه أن يُمسِكَ عنهما حتى يحرم إحداهما -كما تقدَّم (٣) -.
فإن عادت لملكة -ولو قبلَ وطء الباقية-: لم يُصِب واحدةً حتى يحرمَ الأخرى (٤)، ابنُ نصر اللَّه. . . . . .
ــ
* قوله:(أو كتابة)(٥)؛ لأنه مظنة التعجيز فترجع (٦) إليه.
* قوله:(لم يصب واحدة حتى يحرم الأخرى) قال في المبدع (٧): (لأن الثانية صارت فراشًا؛ يعني: بمجرد تحريم الأولى، ولو لم يطأ تلك الثانية، وقد رجعت إليه التي كانت فراشًا لحرمت كل واحدة منهما بكون الأخرى فراشًا)، انتهى.
(١) الفروع (٥/ ١٥١)، والمبدع (٧/ ٦٥)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٣٣). (٢) والوجه الثاني: يكفي ذلك. الفروع (٥/ ١٥١ - ١٥٢)، وانظر: المحرر (٢/ ٢٠)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٣٣). (٣) وقيل: المحرمة: الثانية، فله إذا استبرأها وطء الأولى. المحرر (٢/ ٢٠)، والفروع (٥/ ١٥٢)، وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٤٣٤). (٤) المحرر (٢/ ٢٠)، والمقنع (٥/ ٨١) مع الممتع، والفروع (٥/ ١٥١)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٣٤). وفي المقنع رواية: أن هذا ليس بحرام ولكن ينهى عنه. (٥) في "د": "أو كباتي". (٦) في "د": "فرجع". (٧) المبدع شرح المقنع (٧/ ٦٥). وممن ذكر ذلك صاحب الشرح الكبير (٧/ ٤٩٢) مع المغني.