وفي زمنَين: يبطل متأخر فقط كواقع في عدة الأخرى (١) -ولو بائنًا (٢) - فإن جهل: فُسِخا (٣). ولإحداهما نصف مهرها بقرعة (٤).
ومن مَلَك أختَ زوجته أو عمتها أو خالتها: صحَّ (٥)، وحرُم أن يطأها حتى يفارق زوجته وتنقضي عدتها (٦).
ومن مَلَك أخْتين أو نحوَهما معًا. . . . . .
ــ
ولدها بهما (٧) فتزوج رجل بالأمة وبالبنتَين فقد تزوج أم رجل وأختَيه، ذكره ابن عقيل واقتصر عليه في الفروع (٨)، قلت: فيعايا بها وقد نظمها بعضهم لغزًا).
* قوله: (ولو بائنًا) إشارة إلى الخلاف فيه.
* قوله: (ومن ملك أخت زوجته. . . إلخ) قف على موضع مِنْ مواضع أربعة يجب على الرجل فيها العدة.
* قوله: (ومن ملك أُختَين. . . إلخ) هذه ثانية المسائل التي تجب العدة
(١) المصادر السابقة.(٢) المقنع (٥/ ٨٠) مع الممتع، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٣١).(٣) والرواية الثانية: (يقرع بينهما).الفروع (٥/ ١٥٠)، والمبدع (٧/ ٦٤)، وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٤٣١).(٤) الفروع (٥/ ١٥٠)، والمبدع (٧/ ٦٤)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٣١).(٥) المحرر (٢/ ٢٠)، والمقنع (٥/ ٨٠) مع الممتع، والفروع (٥/ ١٥٢)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٣٢).(٦) والرواية الثانية: (يكره ولا يحرم).المحرر (٢/ ٢٠)، والفروع (٥/ ١٥٠)، وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٤٣٢).(٧) في "د": "بها".(٨) الفروع (٥/ ١٥١).
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute