الربيبة فلم تدخل بناتهما في قوله:(وإن سفلْن) فاحتاج لذكرهما.
* قوله:(فإن ماتت قبل دخول. . . إلخ) العقد على البنات يحرم الأمهات والعقد على الأمهات لا يحرم البنات، وإنما يحرمن بالدخول الذي هو الوطء.
* قوله:(وبنت زوج أم) مثال ذلك: رجل له أم متزوجة بشخص، وهذا الشخص له [بنت، فلابن زوجة الشخص أن يتزوج ببنته.
* قوله:(وزوجة (٣) زوج أم) مثال ذلك شخص له أم متزوجة بشخص وهذا الشخص له] (٤) زوجة أخرى ثم أبانها، فلابن زوجته أن يتزوج بمبانته.
* قوله:(ولأنثى ابن زوج ابن) مثال ذلك: امرأة لها ابن متزوج بامرأة، ولزوجة ابنها ولد من غيره، فلها أن تتزوج به.
* قوله:(وزوج زوجة أب) مثال ذلك شخص متزوج بامرأة، وله بنت من خلافها، ثم إن الرجل طلق زوجته وتزوجت بشخص، فلمن تزوج بزوجة الرجل
(١) وفي رواية: أن الموت كالدخول في تحريمهن. المحرر (٢/ ١٩)، والمقنع (٥/ ٧٢) مع الممتع، والفروع (٥/ ١٤٧)، وانظر: كشاف القناع (٧/ ٢٤٢٧). وفي الفروع والإنصاف (٨/ ١١٥): (قيل: إن الربيبة لا تحرم إلا إذا كانت في حجره). (٢) الإنصاف (٨/ ١١٥)، وكشاف القناع (٧/ ٢٤٢٧). (٣) في "ج" و"د": "زوجته". (٤) ما بين المعكوفتَين ساقط من: "د"، وسيأتي في "د" قريبًا -متأخرًا عن موضعه مع بعض النقص- عند قوله: (ولا يحرم في مصاهرة. . . إلخ).