ولو خلُط بما لا يتميز لم ينفسمغ، وهما شريكان، ولمشترٍ الخيار.
وما عدا ذلك يصح التصرف فيه قبل قبضه -إلا المبيع بصفة، أو رؤية متقدمة- ومن ضمان مشترٍ، إلا إن منعه بائع، أو كان ثمرًا على شجر، أو بصفة، أو برؤية متقدمة، فمن بائع.
وما لا يصح. . . . . .
ــ
* قوله:(ولو خلط)؛ أيْ: المبيع.
* قوله:(ولمشترٍ الخيار) لعيب الشركة.
* قوله:(وما علا ذلك)؛ أيْ: ما اشترى بكيل، أو وزن، أو عدٍّ، أو فرع.
* قوله:(وما لا يصح) قال شيخنا (٢): "ولو قال: وما هو من ضمان بائع ينفسخ العقد بتلفه قبل قبضه، ليشمل الثمر على الشجر، لكان أولى، إلا أن يقال: لما كانت ستأتي في بابها (٣) لم يحتج إلى ذلك، تأمل!.
أو يقال: الكلام فيما إذا (٤) تلف قبل القبض، وهذا ينفسخ عقده بتلفه ولو بعد قبضه قبل جذه -كما سيأتي في بابه-"، ثم أثبته في الحاشية (٥).