مقتضى كلام الإنصاف (١) والفروع (٢)، فراجعهما إن شئت!.
* قوله:(وعتقه)؛ أيْ: يصح، هذه المسألة مدرجة هنا لبيان الحكم فيها (٣)، وليس مما نحن فيه، وهو ما اشترى بكيل، أو وزن، أو عدٍّ، أو ذرع، وأشار الشارح (٤)(٥) إلى ذلك عند قول المصنف -فيما سيأتي (٦) -: "وما عدا ذلك" بقوله: "كالعبد والدار".
وقد يقال: إن نوع العبد يصح بيعه بالعدِّ، كعشرة أعبد خماسية مثلًا.
وأما قول الشارح (٧): "كالعبد" فمراده: كالعبد الواحد، الذي لا يحتمل التعدد، فتدبر!.
* قوله:(وجعله مهرًا)؛ أيْ: كلًّا أو بعضًا، بدليل ما بعده.
* قوله:(فيما تلف بآفة) كان الظاهر فيما تلف منه معه. م ص (٨)(٩)، وقد