أو ورثتهما في قدر ثمن -ولا بينة، أو لهما- حلف بائع "ما بعتُه بكذا، أو (١) إنما بعته بكذا" ثم مشتر "ما اشتريتُه بكذا، أو (٢) إنما اشتريته بكذا"، ثم إن رضي أحدهما بقول الآخر، أو نكل وحلف الآخر -أُقرَّ، وإلا. . . . . .
ــ
* قوله:(أو ورثتهما) كان عليه أن يقول: أو أحدهما وورثة الآخر مص (٣). وكذا وليهما، أو ولي أحدهما مع الآخر أو ورثته [أو وليه](٤)، وكذا يقال في الوكيل أيضًا، فالصور ستة عشر.
* قوله:(وفي قدر ثمن)؛ أيْ: مع الاتفاق على أن العقد متَّحد، أما إذا احتمل التعدد فلا تعارض.
وبخطه -رحمه اللَّه تعالى- على قوله:(ثمن) إن قلت: يعتبر في الجملة الشرطية مطابقة طرفَيها في العموم والخصوص، وهنا الشرط أعم من الجواب، فكان الظاهر أن يقول: حلف بائع أو ورثته. . . إلخ.
قلت: لما كان في حكم الورثة تفصيل، وهو أنه تارة تحلف على البتِّ كمورثها إن شاهدت العقد، وتارة على نفي العلم إن لم تشاهد، أسقط حديث الورثة، تدبر!.
* قوله:(وإنما اشتريته بكذا) فيجمع كل منهما في يمينه بين النفي والإثبات، ورثتهما على هذه الصفة إذا شاهدا العقد، وإلا فعلى نفي العلم.
* قوله:(وحلف الآخر أقرَّ)؛ أيْ: العقد.
* قوله:(وإلَّا) قال في شرحه (٥): "أيْ: وإن لم يرض أحدهما بقول الآخر
(١) في "م": "و". (٢) في "م": "و". (٣) انظر: شرح منصور (٢/ ١٨٥). (٤) ما بين المعكوفتَين سقط من: "ب" و"ج" و"د". (٥) شرح المصنف (٤/ ١٦٠).