* قوله:(ويضمن ما تلف به)؛ أيْ: البناء، ولو كان البناء مشتركًا بين مسلم وذمي، شرح (٤).
* قوله:(قبله)؛ أيْ: النقض.
* قوله:(ولا إن بنى)؛ أيْ: المسلم.
* قوله:(عندهم)؛ أيْ: الكفار.
* قوله:(كزيادتها)؛ أيْ: علوًّا واتساعًا، فلا تعلى، ولا توسع، فتدبر!.
* قوله:(وشرب برمضان) وكذا يمنعون من إظهار بيع مأكول في نهار رمضان، كشواء، ذكره القاضي (٥).
(١) في "م": "غالبًا" وهو تحريف. (٢) البيع والكنائس للنصارى. المطلع ص (٢٢٤). (٣) شرح منصور (٢/ ١٣٣). (٤) شرح المصنف (٣/ ٧٨٢). (٥) نقله في الإنصاف (١٠/ ٤٦٤).