رواية:"قالت امرأة (١): إن أمي ماتت"، [وفي رواية:"إن أمي ماتت، وعليها صومُ نذر"، وفي رواية:"قالت امرأة: إن أمي ماتت] (٢) وعليها صومُ خمسةَ عشرَ يومًا"، وهذا اختلاف إن لم يحمل على اختلاف وقائع، وهو الظاهر (٣).
* * *
١١١٩ - (١٩٥٣/ م) - وَيُذْكَرُ عَنْ أَبي خَالِدٍ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنِ الْحَكَم وَمُسْلِمٍ الْبَطِينِ وَسَلَمَةَ بْنِ كُهَيْلٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَعَطَاءً وَمُجَاهِدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: قَالَتِ امْرَأة لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّ أُخْتِي مَاتَتْ. وَقَالَ يَحْيىَ وَأَبُو مُعَاوِيةَ: حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: قَالَتِ امْرَأةٌ لِلنَّبِي - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّ أُمِّي مَاتَتْ. وَقَالَ عُبَيْدُ اللِه، عَنْ زيدِ بْنِ أَبِي أُنَيْسَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: قَالَتِ امْرَأة لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: إِنَّ أمِّي مَاتَتْ وَعَلَيْهَا صَوْمُ نَذْرٍ. وَقَالَ أَبُو حَرِيزٍ: حَدَّثَنَا عِكْرِمَةُ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: قَالَتِ امْرَأة لِلنَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم -: مَاتَتْ أُمِّي، وَعَلَيْهَا صَوْمُ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا.
(وقال أبو حَريز): - بحاء مهملة مفتوحة فراء فمثناة من تحت فزاي - اسمه عبد الله بن حسين (٤).
(١) "امرأة" ليست في "ع". (٢) ما بين معكوفتين ليس في "ع". (٣) انظر: "شرح مسلم" للنووي (٨/ ٢٤)، و "التوضيح" لابن الملقن (١٣/ ٣٨٧). (٤) انظر: "التنقيح" (٢/ ٤٥١).