للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم.

* قال: (وركعتا الظهر سواء)

.

وذلك لما دل عليه حديث أبي سعيد رضي الله عنه الذي ذكرناه في قراءة الظهر.

وأيضا: فإن للفجر مزية ليست لغيرها، وذلك لأن العادة فيها أنهم يكونون نياما قبلها، فيكون تطويل القراءة سببا لإدراكهم الركعتين، وليس كذلك الظهر وسائر الصلوات.

وقال محمد: يطيل الركعة الأولى على الثانية في الصلوات كلها أحب إلي كالفجر.

مسألة: [إجزاء الصلاة بفاتحة الكتاب، وشيء]

قال أبو جعفر: (ومن قرأ في صلاة بدون ما ذكرنا مع فاتحة الكتاب: أجزأه).

وذلك لما في حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فصاعدا".

<<  <  ج: ص:  >  >>