[باب نكاح الشغار]
مسألة: [نكاح الشغار جائز وفيه مهر المثل]
قال: (وإذا زوجه أخته على أن يزوجه أخته، أو زوجه أمته على أن يزوجه أمته، ليس بينهما مهر غير ذلك: فالنكاح جائز، ولكل واحدة منهما مهر مثلها.
قال: وهذا الشرط هو الشغار).
قال أحمد: هذا العقد قد اشتمل على ثلاثة معان:
أحدهما: تمليك البضع بعقد نكاح.
والثاني: شرط بضع كل واحدة لولي الأخرى.
والثالث: أن لا مهر لهما.
وعقد النكاح لا تفسده الشروط، ولا فساد البدل، ولا عدمه.
والدليل عليه: أنه لو تزوجها على خمر أو خنزير: جاز النكاح، وبطل الشرط.
وكذلك لو تزوجها على أن لا مهر لها: كان لها المهر، وجاز النكاح، وبطل الشرط.
وإذا صح ما وصفنا، ولم يكن في هذه المسألة إلا هذه المعاني، وكل
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.