وذلك لأنه لا خلاف بين الفقهاء في انتفاء وجوبها في الثياب ونحوها من العروض، والمعنى فيها: أن التأذي بالشركة فيها ليس على جهة الدوام والبقاء، فكذلك ما اختلفنا فيه من نحو الزورق، وما يوجب مخالفنا فيه الشفعة.
وقد روي في آثار:"لا شفعة إلا في أرض أو ربع".
ذكره محمد بن الحسن، ولم يعزه إلى رجل بعينه.
وروى جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم:"الشفعة في كل شرك في أرض، أو ربع، أو حائط".