[باب قسمة المواريث]
مسألة: [ميراث الزوج]
قال: (وللزوج النصف من ميراث زوجته إذا لم يكن لها ولد، أو ولد ابن، قرب منها، أو بعد).
وذلك لقول الله تعالى: {ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد}، واسم الولد يتناول ولد الابن.
* قال: (فإن كان لها ولد، أو ود ابنٍ: فله الربع).
لقوله تعالى: {فإن كان لهن ولد فلكم الربع}.
مسألة: [ميراث الزوجة]
(وللمرأة من ميراث زوجها الربع إذا لم يكن له ولد، ولا ولد ابنٍ، فإن كان له ولد، أو ولد ابنٍ، وإن سفل: فلها الثمن).
وذلك لقول الله تعالى: {ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.