[باب كيفية الاستحلاف على الدعوى]
مسألة: [كيفية الاستحلاف على الدعوى]
قال أبو جعفر: (روي عن أبي حنيفة أنه قال: لا أستحلف المدعى عليه إذا ذكر المدعي أن له بينة حاضرة).
قال: (ولم نجد هذه الرواية عند محمد بن الحسن، وقال أبو يوسف: أستحلفه، فإن نكل: لزمه الحق، وإن حلف: برئ).
وجه قول أبي حنيفة: أن اليمين لا حكم لها مع البينة، والدليل عليه أنه لو أحضر بينته، وأراد اليمين معها: لم يجب إلى ذلك، كذلك إذا قال: لي بينة حاضرة.
ويدل عليه: ما روي في حديث الأشعث بن قيس، ووائل بن حجر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "شاهداك أو يمينه، ليس لك إلا ذلك".
ووجه قول أبي يوسف: أن اليمين حق للمدعي إذا لم يحضر بينته، كما أن البينة حقه، فله أن يطالب بأيهما شاء.
والدليل على أن اليمين حقه، قوله عليه الصلاة والسلام: "واليمين
يهدف المشروع لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
وهو مشروع مجاني لا يهدف للربح ولا يتلقى مقابل من المؤلفين نظير نشر كتبهم.
لدعم المشروع*: https://mail.shamela.ws/page/contribute
*تنويه هام: جميع المساهمات توجه للمصاريف التشغيلية من صف وتدقيق للكتب ونحو ذلك.