وسائر الألفاظ من زيادة:"المباركات"، و:"الزاكيات"، وغيرها مختلف فيها، فثبت منها ما حصل الاتفاق عليه، وبطل ما سواه، إذ كان من أمور العامة التي تحتاج في إثباتها إلى نقل الاستفاضة.
والثاني: أن عبد الله رضي الله عنه كان يأخذ عليهم الواوات في التشهد، وأنكر الأسود بن يزيد على أبي الأحوص قوله:"المباركات": في التشهد.
وقال عبد الله رضي الله عنه:"كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا التشهد، كما يعلمنا السورة من القرآن".
وكذلك روى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه في تشهد عبد الله رضي الله عنه.
وأيضا: فإن النبي عليه الصلاة والسلام علق إتمام الصلاة بتشهد عبد الله رضي الله عنه، فقال:"إذا قلت هذا، أو فعلت هذا، فقد تمت صلاتك"، ولم نجد جعل هذه المزية لشيء من التشهد.